تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس ( 75 ) على الأقوى ، وأما إن علم
شرح
وخلاصة القول : انه بناء على الاعتبار لسند خبر عمار بن مروان المتقدم يكون مقتضى القاعدة إنما هو الالتزام بثبوت الخمس في المال المختلط بالحرام مع عدم تميز المال ومالكه ، فيدور القول بثبوت الخمس وعدمه مدار صحة سند الرواية وعدمها ، فلاحظ . ( 75 ) كما هو المنسوب إلى الشهرة ، وهو الظاهر من خبر عمار بن مروان المتقدم ، وقد عرفت : انه لا دليل على كون الخمس المجعول في المقام مغايراً لما هو المجعول في الكنز والمعدن ونحوهما لئلا يكون مقتضى القاعدة هو وحدة المصرف مع سائر موارد الخمس . وعليه ، فبناء على القول بوجوب الخمس في المال المختلط يكون مقتضى القاعدة انما هو صرفه في مصرف سائر أقسام الخمس لما دل من النصوص على أن « الخمس لنا أهل البيت » . نعم ، بناء على الأخذ بظهور بعض الرّوايات الدالة على الصَّدقة لم يكن وجه لصرف الخمس في المقام في مصرف سائر اقسام الخمس ، وإن كان مقتضى الاحتياط هو صرفه في السادة الفقراء من بني هاشم مع فرض كونهم مصرفاً لنصف الخمس الذي هو من سهم الإمام عليه السلام . ودعوى : أن ذلك خلاف الاحتياط ، نظرا إلى حرمة الصدقة على بني هاشم . مدفوعة : بان المحرم عليهم انما هي الصدقات الواجبة ، والتصدق في المقام على فرض التسليم بوجوبه واجب بوجوب شرطي ، بمعنى : انه على تقدير إرادة التصرف في المال يلزمه الصدقة بخمس المال ، لا انه واجب مولوي