تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح عبد اللَّه بن سنان « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » . وصحيح أبي بصير « 2 » قال : « سألت أحدهما عليه السلام : عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : لا ، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره . الحديث » . وصحيح الحلبي « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أتى رجل أبي ، فقال : اني ورثت مالًا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى ، وقد أعرف أن فيه رباً واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز ، فقالوا : لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر عليه السلام : ان كنت تعلم بأن فيه مالًا معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وان كان مختلطاً فكله هنيئاً فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه » . وصحيحه الآخر « 4 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ولو أن رجلا ورث من أبيه مالًا وقد عرف ان في ذلك المال رباً ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيّبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئاً أنه رباً فليأخذ رأس ماله وليرد الربا » . وخبر أبي الربيع الشامي « 5 » ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه ، قال : أماما مضى فله وليتركه فيما يستقبل . . . » . وبعض هذه النصوص وان كان خاصّاً بموارد معينة من الاختلاط ، إلّا انه لا خصوصية للموارد المذكورة بعد ملاحظة اطلاق سائر النصوص بالإضافة إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب الربا ، ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة / باب 5 : من أبواب الربا ، ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة / باب 5 : من أبواب الربا ، ح 4 .