تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
ترك جماعة من القدماء التعرض له ، فأوجب عزل ما تيقن انتفائه عنه والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس فيتصدق به على الفقراء . . . » . « 1 » وكيفما كان فقد استدل للقول الأول ، بجملة من النصوص وهي . . . خبر عمار بن مروان « 2 » قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، الغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس » . وخبر الحسن بن زياد « 3 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن اللَّه عزّ وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم » . وموثق عمار « 4 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : لا ، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حلية ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » . ومرسل الصدوق « 5 » قال : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، أصبت مالًا أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : ايتني خمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك ، فان الرجل إذا تاب تاب معه ماله » .
هامش
( 1 ) النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 16 : ص 71 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة / باب 10 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة / باب 10 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة / باب 10 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 3 .