تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

[ مسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر ]

مسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر ( 70 ) بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر .

[ مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ]

مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ( 71 ) ولا يلحقه حكم
شرح
ونظير ذلك ما إذا جرت العادة على وجود شيء في مكان معيّن فمشى اليه الشخص وعثر فيه على ذلك ، فإنه يصدق عليه حينئذ انه ممّا عثر عليه بالمشي . وهذا بخلاف ما إذا لم تجر العادة على ذلك ، فان العثور عليه في المكان المذكور اتفاقا غير موجب لصدق انه مما يعثر عليه بالمشي في ذلك المكان ، فلا يقال على الشيء المذكور انه مما يعثر عليه في المكان المذكور ، كما هو ظاهر . ( 70 ) قال في الجواهر « 1 » : « والأنهار العظيمة كفرات ودجلة والنيل حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها إذا فرض تكوّن مثل ذلك فيها كالبحر ، لإطلاق الأدلة ، التي لا يحكم عليها ذكر البحر في الخبر السابق بعد خروجه مخرج الغالب . . . » . والحاصل ان الوجه في التعدي عن البحر إلى الأنهار انما هو الأخذ باطلاق أدلة الغوص ، كما أفاده صاحب الجواهر قدس سره في كلامه الانف الذكر . ( 71 ) بناء على أن اعراض المالك عن ماله موجب لزوال العلقة ، كما هو محرر في محلّه .
هامش
( 1 ) النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 16 : ص 43 ، الطبعة الأولى .