تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

[ مسألة 27 : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ]

مسألة 27 : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق ، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً .

[ الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ]

الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه ( 74 ) ،
شرح
ينفي مطلق الخمس ولو لم يكن ذلك بعنوان المعدن . والحاصل : ان شمول اطلاق دليل الغوص للمقام مما لا معارض له فيؤخذ به ، ومنه يظهر الحال فيما افاده قدس سره بقوله : « . . . لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص وجهان ، والأظهر الثاني » . ( 74 ) وفاقاً لجماعة ، بل في المنتهى « 1 » نسبته إلى أكثر علمائنا ، والمفاتيح « 2 » إلى المشهور ، بل في ظاهر الغنية « 3 » أو صريحها الإجماع عليه . وخالف في ذلك أو تأمل فيه جماعة ، كما يومئ اليه ما يلي : « فما في مجمع البرهان من التأمل في ذلك « 4 » ، بل مال إلى خلافه تلميذه في المدارك ، « 5 » وتبعه عليه الكاشاني « 6 » ، بل والخراساني « 7 » في الظاهر ، بل بما استظهر أيضاً من
هامش
( 1 ) الحلي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 548 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) الحلي ، الحسن بن يوسف : مفاتيح الشرائع ، ج 1 : ص 226 الطبعة الأولى . ( 3 ) ابن زهرة ، حمزة بن عيسى : غنية النزوع ، ص 129 ، ط مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام . ( 4 ) الأردبيلي ، المولى احمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 ، ص 321 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . ( 5 ) العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 287 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام . ( 6 ) فيض الكاشاني ، محمد محسن : مفاتيح الشرائع ، ج 1 : ص 227 ، ط مجمع الذخائر الاسلامية . ( 7 ) السبزواري ، ملا محمد باقر : ذخيرة المعاد ، ص 484 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السلام .