الغوص ( 72 ) على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه .
[ مسألة 26 : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص ]
مسألة 26 : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به ( 73 ) ، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟
وجهان ، والأظهر الثاني .
شرح
( 72 ) الوجه في عدم لحوق حكم الغوص انما هو دعوى انصراف الأدلة إلى ما يكون خروجه بالغوص عادة .
وعليه ، فينحصر الحكم بما إذا كان المال من المباحات الأصلية ، فإنه الذي يكون خروجه بحسب العادة موقوفا على الغوص بخلاف الأموال المملوكة للأشخاص سابقاً ، فان طريق تحصيلها عادة غير موقوف على الغوص ، كما لا يخفى .
( 73 ) أمّا تعلق الخمس به في الجملة ، فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه .
انما الكلام في تعلق خمسين فيما إذا كان مصداقا لكل من « الغوص » وال « معدن » أو تعلق خمس واحد ، وعلى الثاني فالكلام انما هو في تعيين ذلك الواحد .
أمّا الأوّل ، فالظّاهر ان الثابت فيه خمس واحد ، كما هو المتسالم عليه بين الأصحاب قدس سرهم ويظهر الوجه فيه انشاء اللَّه مما سنذكر في المسألة الآتية .
وأمّا الثاني ، فالظاهر أن الثابت انما هو خمس الغوص فيعتبر فيه نصاب الغوص على تقدير اعتباره . وذلك ، لان مقتضى اطلاق دليل الغوص انما هو وجوب الخمس بعد فرض بلوغه ديناراً ، والمفروض ان دليل نصاب المعدن غير مناف لذلك ، فإنه انما ينفي خمس المعدن عما لم يبلغ عشرين ديناراً ، لا أنه