. . . . . . . . . .
شرح
على إرادة الكل انما يكون بالاطلاق لا غير .
ولا يخفى أن النسبة بين الاطلاقين هي العموم من وجه ، فان الآية لا تتكفل بيان حكم الأربعة أخماس الأخرى . كما أن النصوص لا تتعرض إلى بيان حكم غير الأرض من الغنائم .
وعليه ، فلا يتجه ما ذكره المحقّق الاصفهاني رحمه الله من تقدم ما دل على أن الأرض ملك للمسلمين على الآية الشريفة ، لأنه مقتضى الجمع بين المطلق والمقيّد ، إذ عرفت ان النسبة بينهما نسبة العموم من وجه لا نسبة المطلق والمقيد .
وإذا تبيّن ما ذكرناه من أن التعارض بين الاطلاقين بالعموم من وجه . . .
فان التزم بحمل الأخبار الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب على مطلق المخالفة حتى المخالفة بنحو العموم من وجه ، فمقتضى القاعدة وان كان طرح النصوص الدالة على ملكيّة الأرض للمسلمين والالتزام بالآية ، الا انه حيث كانت هذه النصوص مقطوعة السند والصدور لا يلتزم بطرحها ، لاختصاص القاعدة المذكورة بمورد ظني الصدور . وحيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بينهما ، فيرجع في المورد إلى الأصل الأولى في باب التعارض « 1 » وهو
هامش
( 1 ) وهو تعارض الآية الكريمة مع روايات الأراضي الخراجية . ولا يخفى ان موضوع الآية هو مطلق الغنيمة وحكمها هو كون الخمس لمستحقّيه .
وعلى هذا ، فيكون موضوع الروايات أخص ، فإن كان تقديم الخاص بملاك الأظهريّة ، أشكل التخصيص لأن دلالة الروايات على كون الخمس للمسلمين بالاطلاق والدلالة التضمنيّة ، فلا يكون أحد الدليلين أظهر .
وبعبارة أخرى : مركز التنافي انما هو خمس الأراضي ، ودلالة كلّ من الدليلين عليه بالاطلاق .
وان كان تقديم الخاص بملاك القرينة ، كان التقديم للروايات ولو لم تكن اظهر . وعليه بنى السيد الخوئي ، هذا إذا كان موضوع الآية هو مطلق الغنيمة والحكم هو ان خمسها لمستحقّيه ، وان كان