تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

[ فصل : فيما يجب فيه الخمس ]

فصل : فيما يجب فيه الخمس وهي سبعة أشياء :

[ الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ]

الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ( 1 ) بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام ( 2 ) ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ( 3 ) والمنقول وغيره ( 4 ) كالأراضي
شرح
( 1 ) فصل : فيما يجب فيه الخمس هذا مما لا إشكال فيه . وانما الكلام فيما يؤخذ منهم بالسرقة ونحوها ، كما سيجيء إن شاء اللَّه تعالى . ( 2 ) سيجيء الكلام فيه إن شاء اللَّه . فانتظر . ( 3 ) كما هو مقتضى اطلاق النصوص ، كخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا اله إلا اللَّه وانّ محمداً رسول اللَّه فان لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا » « 1 » . ونحوه غيره « 2 » . ( 4 ) هذا هو المشهور ، بل عن المحقّق الاصفهاني رحمه الله « 3 » ان المسألة شبه المتسالم عليها بينهم إلى زمان صاحب الحدائق رحمه الله . وقد خالف في ذلك صاحب الحدائق ذاهباً إلى اختصاص الخمس بالمنقول من الغنيمة « 4 » . وتابعه في الرأي المحقّق الاصفهاني رحمه الله . ولمعرفة الحق لا بدّ من بيان ما يمكن أن يستدل به للمذهب المشهور ، فان الأصل العملي وهو البراءة في جانب مذهب صاحب الحدائق ، فيكفي في ثبوته عدم قيام الدليل للمذهب المشهور ولا يحتاج هو إلى دليل خاص ، وهو أمور :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 2 : ما يجب فيه الخمس ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 2 : ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) لم يتّضح مصدر ذلك ، ولعلّ نقله قدس سره من أستاذه مشافهةً في محاضراته . ( 4 ) البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 324 ، طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .