تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
عليه ( 67 ) إذا لم ينو الغواص الحيازة ، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه .

[ مسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ]

مسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان ، والأحوط إخراجه ( 68 ) .

[ مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر ]

مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئاً اتفاقاً فالظاهر عدم وجوبه ( 69 ) وإن كان أحوط .
شرح
بالغوص ، وهو غير متحقق في المقام ، كما لا يخفى . ( 67 ) لصدق الموضوع حينئذ وهو الإخراج بالغوص . نعم ، إذا كان الغواص قد نوى الحيازة كان ذلك بحكم المتناول من الغواص وهو غير غائص ، الذي قد عرفت الحال فيه . ( 68 ) لعل منشأ احتمال عدم وجوب الخمس هو دعوى انصراف الأدلة إلى صورة الغوص بقصد الحيازة . وذلك ، لكون منصرف النصوص هو الغوص المتعارف المتخذ مهنة وهو انما يكون عن قصد الحيازة ، كما لا يخفى . ( 69 ) لأن الظاهر من النصوص انما هو اختصاص الحكم بما يكون اخراجه من الماء بالغوص عادة وأما ما لا يكون كذلك ، بأن لم يكن ذلك متوقفاً - بحسب العادة - على الغوص فهو خارج عن مفاد النصوص المذكورة . وعلى هذا ، فان كانت العادة جارية على وجود الجوهر في جوف الحيوان كان ذلك مشمولًا لأدلة الغوص ، حيث يصدق عليه حينئذ انه مما يتوقف على الغوص عادة ، بخلاف ما إذا لم تكن العادة جارية على ذلك .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 116 | السيد محمد الروحاني