المعدن ( 62 ) ، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه ( 63 ) على الأحوط ، وأما لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ( 64 ) ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه ( 65 ) من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مئونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
[ مسألة 21 : المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ]
مسألة 21 : المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ( 66 ) ، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضاً فيجب
شرح
( 62 ) لا دليل على ذلك كما مرّ الكلام فيه ، فلاحظ .
( 63 ) قال الشهيد قدس سره « 1 » في البيان : « ولو أخذ منه شيء بغير غوص فالظاهر أنه كحكمه . . . » . ولعل المستند هو خبر محمّد بن أبي عبد اللَّه ومرسل الصدوق المتقدمان ، ولكنهما ضعيفا السند ، كما تقدّم . مضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة هو اعتبار الغوص ، كما مرّ .
( 64 ) لصدق الإخراج بالغوص حينئذ ، كما هو ظاهر .
( 65 ) خلافاً للشهيد قدس سره « 2 » في البيان ، حيث قال في ذيل كلامه المتقدم : « ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل » ومستنده انما هو اطلاق الخبرين ، وهما ضعيفا السند . مضافاً إلى أنه مع التسليم بالسند يكون مقتضى القاعدة هو اعتبار خصوص الغوص ، كما أوضحناه سابقا .
( 66 ) فإن مقتضى الأدلة انما هو ثبوت الخمس فيما أخرج من البحر
هامش
( 1 ) الشهيد الأول ، محمد بن مكي : البيان ، ص 216 ، ط مجمع الذخائر الاسلامية .
( 2 ) الشهيد الأول ، محمد بن مكي : البيان ، ص 216 ، ط مجمع الذخائر الاسلامية .