تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

[ مسألة 19 : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج ]

مسألة 19 : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج ( 56 ) .

[ مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز ]

مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصاباً وإن لم يكن حصة كل واحد بقدره .

[ الرابع : الغوص ]

الرابع : الغوص ( 57 ) ، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل
شرح
( 56 ) تقدم في المعدن ما يفيدك في المقام واجماله انه لا دليل على كون الخمس بعد اخراج مئونة الاخراج ؛ فراجع ولاحظ . ( 57 ) بلا خلاف فيه بين الأصحاب « 1 » بل ظاهر الانتصار ، « 2 » وصريح الغنية « 3 » ، والمنتهى « 4 » الإجماع عليه ، كظاهر نسبته إلى علمائنا في التذكرة . « 5 » والأمر في الجملة كذلك ، ويقتضيه جملة من النصوص . منها : - النصوص الحاصرة لما ثبت فيه الخمس في خمسة - ما رواه ابن أبي عمير « 6 » عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الخمس على خمسة أشياء ؛ على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة » . ونسي ابن أبي عمير الخامس .
هامش
( 1 ) البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 343 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) علم الهدى ، السيد مرتضى : الانتصار ( سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 5 : ص 85 ) . ( 3 ) ابن زهرة ، حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 129 ، ط مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام . ( 4 ) الحلي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 547 ، الطبعة الأولى . ( 5 ) الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 419 ، ط مؤسسة آل البيت عليه السلام . النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 16 : ص 39 ، الطبعة الأولى . ( 6 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 .