تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره .

[ مسألة 18 : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً ]

مسألة 18 : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع ( 52 ) وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ( 53 ) ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ( 54 ) ، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات ( 55 ) .
شرح
( 52 ) بلا خلاف فيه ، كما يقتضيه صحيح عبد اللَّه بن جعفر « 1 » : « كتبت إليه اسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي لما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقّع عليه السلام عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللَّه تعالى إيّاه » . ( 53 ) كما عن بعضهم دعوى الاتفاق عليه ، ولكنه غير ثابت ، فان مقتضى الصحيح المتقدم انما هو كون المال بجميعه له بعد تعريف البائع وعدم معرفته له ، وهو دليل على عدم وجوب الخمس عليه كما أن صدق الكنز عليه غير ظاهر . نعم ، وجوب الخمس عليه بعنوان آخر وهو عنوان : أرباح المكاسب أمر آخر لا كلام لنا فيه ، كما هو ظاهر . ( 54 ) إذ لا دليل على ذلك - مع فرض التسليم بوجوب الخمس عليه بعد التعريف - بعد اختصاص دليل اعتباره بالكنز ، غير الصادق في المقام . ( 55 ) عملًا بالنص المتقدم ، بعد الغاء المورد ، للقطع بعدم الخصوصية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 9 : من أبواب اللقطة ، ح 1 .