تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزاً واحداً وإن تعدد جنسها ( 50 ) .

[ مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ]

مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ( 51 ) فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس
شرح
الموضوع بنحو العام الاستغراقي . وذلك ، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة . والحاصل : أن دليل اعتبار النصاب على فرض وروده مورد البيان كان مقتضاه ملاحظة الموضوع بنحو العام الاستغراقي ، ولكنه ممنوع منه ، فلاحظ . ( 50 ) كما هو ظاهر . ( 51 ) لم يؤخذ في شيء من أدلة الكنز عنوان « الإخراج » خلافاً لأدلة المعدن ، حيث أخذ فيها العنوان المذكور - كما مرت الإشارة إليه - . وعليه ، فلا مجال لهذا البحث أصلًا ، كما لا يخفى . ومنه يظهر ما في كلام « المستمسك » حيث علق على المسألة السابقة بقوله : « الكلام في هذه المسألة وما بعدها يعلم مما تقدم في المعدن . . . » « 1 » فان قياس المقام بباب المعدن قياس مع الفارق ، فان المأخوذ في موضوع الخمس هناك هو عنوان الإخراج ، بخلاف المقام ، فان موضوع الخمس - بمقتضى الأدلة - انما هو مجرّد وجدان الكنز مع قصد تملكه ولو لم يتصد الواجد لإخراجه ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الحكيم ، السيد محسن : مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 : 479 ، الطبعة الأولى .