تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
ورواه في المقنع مرسلا عن ابن أبي عمير . « 1 » وما رواه الكليني قدس سره عن حماد بن عيسى « 2 » عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال : « الخمس من خمسة أشياء ، من الغنائم ، والغوص ، والكنوز ، والمعادن ، والملاحة » - الحديث - . ورواه الشيخ قدس سره بطريق آخر عنه أيضاً وفي ذيله : « وفي رواية يونس : والعنبر أصبتها ، في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ، ولم أسمعه - الحديث - » . « 3 » وقريب منهما مرفوع أحمد بن محمّد ، « 4 » ولاحظ . ومنها : صحيح الحلبي « 5 » قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : فيه الخمس » . ومرسل الصدوق قدس سره « 6 » قال : « سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر ، من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » . وروى الشيخ قدس سره الرواية الثانية مسنداً عن محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه عن أبي الحسن عليه السلام « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / باب 2 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 2 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة / باب 2 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة / باب 2 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 11 . ( 5 ) وسائل الشيعة / باب 7 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة / باب 7 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 5 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 108 | السيد محمد الروحاني