تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
كان له وعليه الخمس ، وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة ، وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده ، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين .

[ مسألة 15 : لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ]

مسألة 15 : لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ( 47 ) ولو علم أنه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان
شرح
المالك وتعريفه لا تعريفهما . وإمّا ان يكون صاحب اليد هو المستأجر أو المستعير دون المالك ، كما إذا كان له التصرف في الأرض بذلك المقدار ، فإن تعريف المالك غير لازم حينئذ ، بعد عدم ثبوت اليد له على المال المذكور . وعلى هذا ، فلا وجه لما أفاده قدس سره من وجوب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً . هذا كلّه إذا كان التعريف والرجوع بملاك اليد . وأما إذا كان ذلك بملاك الاحتمال - أي : احتمال كون المال مملوكا له ولو لم يكن بذي اليد عليه - كان مقتضى القاعدة هو تعريف كل من يحتمل في حقه ذلك إلى حد يحصل اليقين أو الاطمينان بانقراض المالك ، أو اليأس عن الوصول اليه . ثمّ انه ليس المراد بالعبارة هو الاقتصار في التعريف على خصوص المستأجر أو المستعير والمالك ، من دون تعريف لذوي الأيادي السَّابقة بعد نفي ذي اليد اللاحق المال عن نفسه ، وانما المراد هو تعريف الأيادي المتلاحقة على الترتيب . كما صرح بذلك قدس سره في المسألة السابقة . ( 47 ) الظاهر هو التفصيل بين ما إذا حصل اليأس بوصول المالك إلى ماله ،
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 103 | السيد محمد الروحاني