تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
حصّته ( 44 ) وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه . ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون ديناراً ( 45 ) .

[ مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ]

مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً ( 46 ) ، فإن نفياه كلاهما
شرح
وأما الملاك المترتبين ، فالمالك اللاحق منكر ، لموافقة قوله الحجة - وهو اليد - بناء على ما عرفت من أن اليد اللاحقة مزيلة لأثر اليد السَّابقة ، بخلاف المالك السابق فإنه مدع وحكم كل من صورتي التنازع واضح ، كما هو محرر في محلّه . ( 44 ) فان يده لا تكون بحجة الا بالإضافة إلى حصته ، وأما بالإضافة إلى غيرها فهو مدّع ولا يقبل دعواه في ذلك ما دام لم يقم البينة على ذلك ، أو لم يكن من الدعوى بلا معارض ، كما هو ظاهر . ( 45 ) وقد مر سابقا : ان الظّاهر من النص انما هو اعتبار الخمس في الكنز الذي يكون من الذهب والفضة المسكوكين مع اعتبار بلوغهما النصاب ، وأما في غيرهما ، أو مع عدم بلوغهما لا نصاب فلا دليل على وجوب الخمس فيه . ( 46 ) الظاهر هو عدم ثبوت اليد لكل من الموجر والمستأجر ، أو المعير والمستعير على المال ، بل . . . إمّا أن يكون المالك هو صاحب اليد ، كما إذا كان المال تحت الأرض بمقدار لا يجوز للمستأجر أو المستعير التصرف فيها بحفرها بذلك المقدار ، فان المستأجر أو المستعير غير مستول بنظر العرف على المال المذكور في هذا الفرض ، لعدم استيلائه على التصرف كذلك ؛ فيكون اللازم حينئذ هو الرجوع إلى