تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
يرجع به على الولي ، لما تقدم في الكفارة . وأما إذا لم يكن الصبي واجدا للهدي وكان وليّه متمكنا عليه ، فلا وجه لثبوت الهدي عليه لعدم ثبوته على الصبي ، فله الانتقال إلى بدل الهدي وهو الصيام . هذا بحسب القاعدة الأولية وأما بحسب النص الخاص فلم يرد ماله ظهور فيما ذكره في المتن ، بل لا دلالة للنصوص الخاصة على أكثر مما هو مقتضى القواعد ، بل هي : ما بين ما هو ظاهر في جواز الصوم عنه عند عدم وجدان الصبي الهدي ، ك‍ : رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : « ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه « 1 » » . ورواية عبد الرحمن بن أعين ، قال : « تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فاحرموا ولبّوا كما لبّينا ولم يقدروا على الغنم قال : فليصم عن كل صبي وليّه « 2 » » . وبين ما لا ظهور له في أحد النحوين ، بل موضوعه عدم وجدان الهدي المحتمل رجوع الضمير فيه إلى الصبي أو إلى الولي . ك‍ : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يجد له هديا وكان متمتعا « 3 » » . ورواية عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « الصبي يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هديا « 4 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 3 : من أبواب الذبح . ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر ، ح 5 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 99 | السيد محمد الروحاني