تحلل ، وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار ، وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والأول أظهر ( 204 ) .
شرح
( 204 ) لا اشكال في استحباب الاشتراط لدلالة النصوص عليه ، ك :
رواية فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة « 1 » » .
ورواية حنان بن سدير ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض قلت : وأي شيء الفرض ؟ قال : تصلي ركعتين ثم تقول : اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فان أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك ، فإذا اتيت الميل فلبّه « 2 » » .
وتدل عليه - أيضا - روايتا « 3 » معاوية بن عمار وعبد اللّه بن سنان ، فلاحظهما .
وقد وقع الكلام في فائدة هذا الشرط فذهب البعض « 4 » إلى أن فائدته سقوط الهدي والتحلل بدونه بمجرد الاحصار .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 23 : من أبواب الاحرام ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، ح 3 .
( 3 ) - المصدر / باب 16 : من أبواب الاحرام ، ح 1 و 2 .
( 4 ) - ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 533 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
علم الهدى السيد مرتضى . الانتصار / سلسلة ينابيع الفقهية 7 / 128 .