[ الثالثة : إذا احرم الولي بالصبي ]
الثالثة : إذا احرم الولي بالصبي ، جرّده من فخ ( 199 ) ، وفعل به ما يجب على المحرم وجنّبه ما يجتنبه ( 200 ) . ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة ، لزم ذلك الولي في ماله ( 201 ) .
شرح
( 199 ) تقدم الكلام في ميقات الصبى ، فراجع .
( 200 ) لرواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه . قلت : ليس لهم ما يذبحون . قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وان قتل صيدا فعلى أبيه « 1 » » .
ويستفاد الحكم المزبور من غيرها فراجع وسائل الشيعة باب : 17 من أبواب أقسام الحج .
( 201 ) الكلام في مقامين :
الأول : في أنه لو فعل الصبي لما يوجب الكفارة كانت الكفارة من مال الولي .
الثاني : في بيان ان فعل الصبي هل يوجب الكفارة حتى يتحقق موضوع البحث الأول أولا يوجب ، فلا موضوع له ؟
أما المقام الأول ، فقد مرّ تحقيق الكلام فيه في أوائل الكتاب ، فراجع .
وأما المقام الثاني ، فالحق فيه هو التفصيل بين ما يوجب الكفارة لو صدر عمدا وسهوا ، كالصيد . وما يوجبها لو صدر عمدا فقط . فتثبت الكفارة على
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 17 : من أبواب أقسام الحج ، ح 5 .