. . . . . . . . . .
شرح
أما صورة النسيان : فقد ورد النص بصحة احرامه وعمرته وعدم ثبوت شيء عليه ، ك :
رواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل متمتع نسي ان يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : « يستغفر اللّه عز وجل « 1 » » .
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصّر حتى خرج إلى عرفات ، قال : « لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على إثره « 2 » » .
ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال يستغفر اللّه ولا شيء ، عليه وقد تمت عمرته « 3 » » .
نعم ، في رواية إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : « الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج فقال عليه دم يهريقه « 4 » » . ولكنها محمولة على الاستحباب لصراحة رواية معاوية في عدم ثبوت شيء عليه .
وأما صورة العمد ، فظاهر بعض النصوص بطلان المتعة وصحة الحج ، ك :
رواية العلاء بن الفضيل ، قال : « سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهلّ بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته هي حجة مبتولة « 5 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 54 : من أبواب الاحرام ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، ح 3 .
( 4 ) - المصدر ، ح 6 .
( 5 ) - المصدر ، ح 4 .