تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
. . . . . . . . . .
شرح
قلب ظاهره باطنه أو يجوز كل منهما ؟ والتحقيق : ان النصوص في الباب على طائفتين : إحداهما : ما هو ظاهر في لبس القباء بدلا عن الرداء المعتبر لبسه في الاحرام فهي تتكفل حكم الاحتياج إليه من حيث الحكم التكليفي ، ك‍ : رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه [ عاتقه ، خ ل ] أو قباء بعد ان ينكسه « 1 » » . ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه « 2 » » . والأخرى : ما هو ظاهر في لبس القباء في حال الاضطرار إلى لبسه لا من جهة عدم الرداء بل من جهة البرد ، ك‍ : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « وان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء « 3 » » . ونحوها رواية علي بن أبي حمزة « 4 » . وعليهما يحمل ما ورد مما موضوعه الاضطرار بقول مطلق مع ظهوره فيه عرفا وان احتمل إرادة الأعم منه ومن الاضطرار من جهة الحكم التكليفي و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 44 : من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ح 7 . ( 3 ) - المصدر ، ح 5 . ( 4 ) - المصدر ح 6 .