تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
يكون السؤال عن جواز لبس الحرير للمرأة بقول مطلق . نعم ، قد يستظهر ذلك من السؤال عن زر القميص لأنه يحتمل التحريم في حال الاحرام فقط ، فإذا تمّ كانت الرواية ظاهرة في الحلية حال الاحرام فتعارض بالمجموعة الكبيرة الدالة على المنع . والترجيح لطائفة المنع للاطمئنان بصدورها . ولا مجال للجمع الدلالي بينهما بدعوى أن رواية يعقوب نص في الحلية وغيرها ظاهر في التحريم ، فيحمل على الكراهة . إذ هي وان كانت نصا في الحلية في حد ذاتها لكنها بلحاظ حال الاحرام ليست كذلك ، إذ استفادة ورودها في حال الاحرام من ظهور الأزرار فهي ظاهرة في الحلية حال الاحرام ، فلا يمكن الجمع ، فتطرح . هذا ، مع أنه لو سلمت دلالتها على المدعى وكانت نصا قيدت بما تكفل التفصيل بين الحرير المخلوط والخالص ، لأنها مطلقة من هذه الجهة وبه ترفع اليد عن اطلاقات المنع . وعليه ، فالحق « 1 » هو التفصيل بين الحرير المخلوط ، فيجوز . والخالص ، فلا يجوز . هذا بالنسبة إلى الأنثى . أما الخنثى المشكل ، فحيث انها - مع غض النظر عن الحج - تعلم اجمالا بثبوت تكليف في حقها إما تكليف الرجل أو تكليف المرأة كان عليها الاحتياط ، فلا يجوز لها لبس الحرير احتياطا ، لكن هذا لا ينفعنا في تحريم لبس الحرير عليها في حال الاحرام لو كانت استفادة مانعيته من باب أصل تحريمه كما تقدم ، لعدم العلم بحرمته شرعا بل هو حرام عليها عقلا من باب الاحتياط . ويشكل
هامش
( 1 ) - هذا كله يبتنى علي القول بانقلاب النسبة فتأمل تعرف . ( المقرر ) .