تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وأن يبدل ثياب احرامه ( 194 ) ، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما . وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام ، وكان معه قباء ، جاز لبسه مقلوبا ، بأن يجعل ذيله على كتفيه ( 195 ) .
شرح
( 194 ) تدل على هذا الحكم النصوص ، ك‍ : رواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بان يغيّر المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين احرم فيهما وكره ان يبيعهما « 1 » » . ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « ولا بأس ان يحول المحرم ثيابه « 2 » » . والذي يظهر من رواية معاوية وجوب لبس الثوبين اللذين احرم فيهما إذا دخل مكة ، فلا وجه لحملها على الاستحباب لعدم المعارض . ولم يثبت اعراض المشهور عنها لفتوى جماعة بالوجوب ، مع أن المشهور التزموا بها من حيث السند ولذا أفتوا بالاستحباب لعدم دليل عليه ظاهرا غيره ، ثم إن النص يدل على لبس الثوبين عند دخول مكة فتقييده بالطواف بلا وجه ظاهر . ( 195 ) وقع الكلام في المراد بالاضطرار وانه خصوص الاحتياج إلى لبس القباء لأجل برد ونحوه أو انه أعم من ذلك ومن جهة فقد الرداء والاحتياج إليه بدلا عن الرداء ؟ كما وقع الكلام في كيفية اللبس وانه بنحو التنكيس فقط أو مع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 31 : من أبواب الاحرام ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 3 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 90 | السيد محمد الروحاني