. . . . . . . . . .
شرح
ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين « 1 » » .
ورواية إسماعيل بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : « لا ولها ان تلبسه في غير احرامها « 2 » » .
ورواية أبي عيينة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت : أتلبس الخز قال : نعم ، قلت : فان سداه إبريسم وهو حرير . قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس « 3 » » .
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره الا الحرير المحض « 4 » » .
ورواية سماعة ، انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرمة تلبس الحرير فقال : « لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فاما الخز والعلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه وهي محرمة وان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون : أن في الخز حريرا وانما يكره المبهم « 5 » » .
وبهذه النصوص يقيد اطلاق رواية حريز مضافا إلى ما تقدم من ظهورها في اعتبار الطهارة فقط . كما يخصص بها عموم رواية النضر مع أنها ضعيفة السند .
وأما رواية يعقوب فلا صراحة لها في كون موضوعها المرأة المحرمة ، فيحتمل ان
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 33 : من أبواب الاحرام ، ح 9 .
( 2 ) - المصدر ، ح 10 .
( 3 ) - المصدر ، ح 3 .
( 4 ) - المصدر ، ح 4 .
( 5 ) - المصدر ، ح 7 .