تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء ( 192 ) ؟ قيل : نعم ، لجواز لبسهن له في الصلاة ، وقيل : لا ، وهو أحوط .
شرح
على الثياب . والظاهر منها هو الثالث ، لأخذ الثوب في الموضوع الظاهر في دخله في الحكم . فلا يبقى هناك دليل على اعتبار عدم كونه من مأكول اللحم . وأما الاحتمال الأول فضعيف جدا . فتدبر . ( 192 ) ما يدل على جواز لبس الحرير للنساء : رواية حريز المتقدمة بناء على الاحتمال الثاني . ورواية يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج فقال نعم ، لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك « 1 » » . ورواية النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن المحرمة أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين « 2 » » . وفي قبال هذه النصوص نصوص أخرى تدل على المنع عن لبس الحرير بقول مطلق أو إذا كان خالصا ، ك‍ : رواية عيص بن القاسم قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام المرأة المحرمة تلبس
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 33 : من أبواب الاحرام ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 33 : من أبواب الاحرام ، ح 2 .