فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد الا بها ، وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها . والقارن بالخيار ( 189 ) . إن شاء عقد احرامه بها ، وان شاء قلّد أو اشعر ، على الأظهر . وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا .
وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك . وقيل يضيف إلى ذلك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، وقيل :
بل يقول : لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، والأول أظهر .
ولو عقد نيّة الاحرام ، ولبس ثوبيه ثم لم يلبّ ، وفعل ما لا يحل للمحرم فعله ، لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا . وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلّد .
شرح
عدم لزوم التأخير للماشي للنص . فلاحظ جيدا .
( 189 ) لا اشكال في كون كل واحد من الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية في عقد الاحرام به ، ل :
رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم « 1 » » .
وروايته الأخرى عنه عليه السّلام ، قال : « يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها
و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 12 : من أبواب أقسام الحج ، ح 20 .