تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد الا بها ، وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها . والقارن بالخيار ( 189 ) . إن شاء عقد احرامه بها ، وان شاء قلّد أو اشعر ، على الأظهر . وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا . وصورتها أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك . وقيل يضيف إلى ذلك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، وقيل : بل يقول : لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، والأول أظهر . ولو عقد نيّة الاحرام ، ولبس ثوبيه ثم لم يلبّ ، وفعل ما لا يحل للمحرم فعله ، لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا . وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلّد .
شرح
عدم لزوم التأخير للماشي للنص . فلاحظ جيدا . ( 189 ) لا اشكال في كون كل واحد من الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية في عقد الاحرام به ، ل‍ : رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم « 1 » » . وروايته الأخرى عنه عليه السّلام ، قال : « يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 12 : من أبواب أقسام الحج ، ح 20 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 80 | السيد محمد الروحاني