تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
فيه بناء على أن المعتبر في النية هو الداعي لا الاخطار . الثامنة : في لزوم تأخير التلبية عن الميقات . ظاهر بعض النصوص ذلك ، كرواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا صليت عند الشجرة فلا تلّب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش « 1 » » . وظاهر بعضها التفصيل بين الراكب والماشي ، كرواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ان كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء « 2 » » . وظاهر بعضها جواز التلبية في المسجد للراكب ، كرواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال : أي ذلك شاء صنع « 3 » » . فالمتعين حمل الأمر الوارد بالتأخير بالخصوص على الاستحباب خصوصا بقرينة ما ورد « 4 » من أن الرسول صلّى اللّه عليه وآله إنما لبى في البيداء لأجل تعليم الناس كيفية التلبية الظاهر في أنه غير لازم مع أنه كان راكبا . وظهور رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هينهة [ هنيئة ] فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبّ « 5 » » في تساوي الراكب والماشي في الحكم ، بضميمة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 34 : من أبواب الاحرام ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر / باب 35 : من أبواب الاحرام ، ح 4 . ( 4 ) - المصدر ، ح 2 . ( 5 ) - المصدر / باب 34 : من أبواب الاحرام ، ح 2 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 79 | السيد محمد الروحاني