تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه عليه السّلام : « ان عليّا عليه السّلام قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه « 1 » » . وفيها مضافا إلى عدم تصور الإشارة إلى بعض المعاني إلا بنحو مضحك أنها ضعيفة السند . وقد ورد في رواية زرارة : « ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبي فاستفتى له أبو عبد اللّه عليه السّلام فأمر له ان يلبّى عنه « 2 » » . ولكنها ضعيفة السند أيضا . فالمتعين إما سقوط التلبية عنه لقصور دليل وجوبها أولا وعدم التمكن منها ثانيا ، أو الاحتياط بالإشارة بما يمكن والاستنابة . هذا ، إذا لم يقم دليل عام على لزوم الاستنابة في جميع اعمال الحج غير المقدورة وإلا تعيّنت الاستنابة . السابعة : في مقارنة التلبية النية ، فقد ادّعاه بعض « 3 » . ولعلّ الوجه فيه هو : ان الظاهر لزوم الاحرام من الميقات وكون المقصود الاحرام بجميع شؤونه ، فلا بد من اتيان التلبية مع النيّة . وفيه : ان صريح كثير من النصوص جواز تأخير التلبية عن الميقات بل استحبابه في الجملة . فلاحظ « 4 » . وقد أطال صاحب الجواهر قدّس سرّه « 5 » في بيان ذلك واعترف أخيرا بعدم الأثر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 39 : من أبواب الاحرام ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 536 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . الشهيد الأول محمد بن علي اللمعة الدمشقية 2 / 229 ، ط النجف الأشرف . ( 4 ) - وسائل الشيعة / باب 34 : من أبواب الاحرام . ( 5 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 222 ، الطبعة الأولى .