[ الثالث : لبس ثوبي الإحرام ]
الثالث : لبس ثوبي الاحرام وهما واجبان ( 190 ) .
شرح
سنامها ثم قل : بسم اللّه اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبّه « 1 » » .
وأما الاشعار بعد التلبية ، فلا دليل على استحبابه ، إذ لا دليل على استحبابه بقول مطلق ، فالقدر المتيقن من دليله ما قبل التلبية .
نعم ، التقليد بعد الاشعار مستحب ، لظاهر رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلّدها بنعل خلق قد صلى فيها « 2 » » .
واما الاشعار بعد التقليد ، فلا دليل على استحبابه أيضا ، فتدبر .
( 190 ) لا خلاف في أصل وجوب لبس الثوبين ولكن لا مستند له من النصوص سوى رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق - إلى أن قال : - ثم استك واغتسل والبس ثوبيك « 3 » » .
ولكن يوهن ظهورها في الوجوب عطف اللبس على ما لا يجب قطعا ، كالسواك وطلي العانة وقص الأظفار .
وعلى كل حال ، فلا يسعنا التشكيك في وجوبه بعد كونه امرا مرتكزا وعليه العمل ، وان كان يضعف ذلك ان ارتكازه من باب تعارف لبسهما بعد نزع
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 12 : من أبواب أقسام الحج ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، ج 9 / باب 6 : من أبواب الحرام ، ح 4 .