تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
فان هذا التقريب يندفع : بان التزامهم يمكن ان يكون لأجل عقد احرامهم بحيث لا ينتقض بفعل المحرم كي يحتاجون إلى العود إلى الميقات لتجديد احرامهم . فتدبر . الثالثة : هل الواجب التلبيات الأربع أم الخمس أم الست ؟ الصحيح هو الأول لصراحة رواية معاوية بن عمار في ذلك . وعليه فما يظهر منه وجوب الخمس من النصوص يحمل على الاستحباب جمعا ، وأما احتمال وجوب الست فلا شاهد عليه . الرابعة : في صورة التلبية ، فان فيها احتمالات متعددة : منها : ما في المتن من أنها : « لبّيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبّيك » . ومنها : هذه الصورة بإضافة « أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » . ومنها : جعل هذه الإضافة بين التلبيتين الثالثة والرابعة . والصحيح هو ما في المتن لظاهر رواية معاوية ابن عمار حيث جاء فيها : « التلبية ان تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبّيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك [ لبيك ، خ ل ] ذا المعارج لبيك . . . ، ثم قال عليه السّلام : واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع « 1 » » فإنه ظاهر في ما ذكرناه ، هذا ، مع دلالة رواية عمر بن يزيد على عدم اعتبار هذه الإضافة فقد جاء فيها : « تقول : لبيك اللهم لبّيك لبيك لا شريك لك لبيك . لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك « 2 » » . فما يظهر من رواية عاصم بن حميد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ان
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 40 : من أبواب الاحرام ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ح 3 .