تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة ، ك‍ : رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصّل ركعتين ثم أحرم في دبرها « 1 » » . وروايته الأخرى عنه عليه السّلام ، قال : « لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فان كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما . . . « 2 » » . ورواية الحسن بن سعيد المتقدمة في الغسل بالتقريب المتقدم . ولكن ظاهر بعض النصوص الاجتزاء بالاحرام عقيب الفريضة وحدها ، فالفتوى المذكورة في صلاة ست ركعات قبل الفريضة ، ثم اتيان الفريضة ، ثم الاحرام لا دليل عليه معتبر ، بل ظاهر رواية معاوية خلافه ، لان ظاهرها لزوم كون الاحرام عقيب النافلة أو الفريضة بلا فصل بينهما . وبالجملة ، فظاهر هذه النصوص وغيرها كون الاحرام دبر صلاة إما نافلة أو فريضة . أما الجمع بينهما بالنحو المزبور في المتن وغيره من كتب الفقه ، فلا دليل عليه سوى رواية مروية في « فقه الرضا » لا يعتمد « 3 » عليها . ثم إنه هل تشرع نافلة الاحرام في وقت الفريضة ، أو لا ؟ بمعنى أنه هل هناك ما يدل على مشروعية صلاة الاحرام في وقت الفريضة أو ان دليلها يختص بغير وقت الفريضة لأنه القدر المتيقن منه ؟ الحق انه لا دليل على ذلك ، إذ ما يتوهم دلالته من النصوص على ذلك هو :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 18 : من أبواب الاحرام ، ح 5 . ( 2 ) - المصدر / باب 16 : من أبواب الاحرام ، ح 1 . ( 3 ) - فقه الرضا [ المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السّلام ] ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ، ج 7 : ص 5 .