وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها . وإن لم يتفق ( 180 ) صلى للاحرام ست ركعات ، وأقله ركعتان . يقرأ في الأولى : « الحمد » و « قل يا أيها الكافرون » وفي الثانية : « الحمد » و « قل هو الله أحد » ، وفيه رواية أخرى .
ويوقع نافلة الاحرام تبعا له - ولو كانت وقت فريضة - مقدّما للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة .
شرح
بإعادة الاحرام إلا إذا كان من اوّل الأمر باطلا .
كما أنه لا وجه لما ذكره في « الجواهر « 1 » » من أنه نظير إعادة الصلاة جماعة لو صلاها فرادى ، إذ المفروض في باب الصلاة انه قد جاء بالصلاة أولا تامة ، وليس كذلك فيما نحن فيه .
وبالجملة ، المسألة مثار البحث ، وقد عرفت ان الإعادة لا تتلاءم إلا مع شرطية الغسل للاحرام ، فتكون هذه الرواية دليلا على لزوم الغسل .
ولو ثبت بنحو قطعي عدم وجوب الغسل ، فاما ان تطرح هذه الرواية أو تحمل على إرادة إعادة صورة الاحرام لا واقعه ، لأنه لا يقبل الابطال كي يعاد ، فلاحظ .
( 180 ) لا يخفى أن مشروعية الصلاة للاحرام في الجملة أمر لا يقبل الانكار ، لتظافر النصوص فيه بمختلف ألسنتها ، بل ظاهر بعضها لزوم كون الاحرام بعد
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 18 : ص 187 ، الطبعة الأولى .