تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « وأعلم انه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار « 1 » » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها « 2 » » . ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها « 3 » » . ورواية معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « خمس صلوات لا تترك على حال ، إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت ان تحرم . . . « 4 » » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « خمس صلوات تصليها في كل وقت منها صلاة الاحرام « 5 » » . ورواية إدريس بن عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : « يقيم إلى المغرب . قلت : فان أبى جمّاله ان يقيم عليه ؟ قال : ليس له ان يخالف السنّة . قلت : أله ان يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي قلت : كم أصلي إذا تطوعت ؟ قال : أربع ركعات « 6 » » . ورواية ابن فضّال ، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 18 : من أبواب الاحرام ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر ، ح 5 . ( 4 ) - المصدر / باب 19 : من أبواب الاحرام ، ح 1 . ( 5 ) - المصدر ، ح 2 . ( 6 ) - المصدر ، ح 3 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 57 | السيد محمد الروحاني