تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : لو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم هل عليه إعادة الغسل ؟ ظاهر بعض النصوص ذلك ، ك‍ : رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل « 1 » » . ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبّى فعليه الغسل « 2 » » . ولكن يعارضها رواية علي بن عبد العزيز ، قال : « اغتسل أبو عبد اللّه عليه السّلام للاحرام بذي الحليفة ؛ ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتى بحجلتين فأكلهما قبل ان يحرم « 3 » » . وهي وان اختصت بالأكل لكنها ترفع ظهور رواية معاوية في الوجوب بالنسبة إلى اللبس - أيضا - كي لا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى . نعم ، رواية محمد بن مسلم لا معارض لها ، فتدبر . الثالث : هل يجوز تقديم الغسل على الميقات ، أو لا ؟ لا اشكال في جوازه إذا خاف عوز الماء في الميقات ، لرواية هشام بن سالم قال : « أرسلنا إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني أخاف ان يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة . . . « 4 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 13 : من أبواب الاحرام ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر / باب 11 : من أبواب الاحرام ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر / باب 14 : من أبواب الاحرام ، ح 7 . ( 4 ) - المصدر / باب 8 : من أبواب الاحرام ، ح 1 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 52 | السيد محمد الروحاني