تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
. . . . . . . . . .
شرح
الأول : في مكان صلاة الطواف في حال الاختيار . الثاني : في مكانها مع الاضطرار كوجود الزحام . أما المقام الأول : فالأقوال ثلاثة : الأول : انها عند مقام إبراهيم عليه السّلام . الثاني : أنها لا تجب أن تكون عنده ، بل تجوز في غيره وهو المحكي عن « الخلاف « 1 » » . الثالث : التفصيل بين طواف النساء وغيره ، فيجوز إتيانهما في أي موضع من المسجد في الأول دون غيره . وهو المحكي عن الصدوقين « 2 » . أما القول الأول : وهو المشهور وبه وردت النصوص الكثيرة . إلا أن ظاهر بعض النصوص لزوم أن تكون الصلاة خلف المقام واستشهد فيها بالآية الكريمة ، ك‍ : رواية صفوان بن يحيى - عمن حدثه - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث طويل - قال : « ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول اللّه عز وجل :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىفان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة « 3 » » . ورواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا فرغت من طوافك
هامش
( 1 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 1 : / ص 404 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - الصدوق ، محمد بن علي : من لا يحضره الفقيه ، ج 2 : ص 552 . وحكاه عن والده في « مختلف الشيعة » ( ج 4 : ص 210 ) . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 72 : من أبواب الطواف ، ح 1 .