. . . . . . . . . .
شرح
الأول : في مكان صلاة الطواف في حال الاختيار .
الثاني : في مكانها مع الاضطرار كوجود الزحام .
أما المقام الأول :
فالأقوال ثلاثة :
الأول : انها عند مقام إبراهيم عليه السّلام .
الثاني : أنها لا تجب أن تكون عنده ، بل تجوز في غيره وهو المحكي عن « الخلاف « 1 » » .
الثالث : التفصيل بين طواف النساء وغيره ، فيجوز إتيانهما في أي موضع من المسجد في الأول دون غيره . وهو المحكي عن الصدوقين « 2 » .
أما القول الأول : وهو المشهور وبه وردت النصوص الكثيرة . إلا أن ظاهر بعض النصوص لزوم أن تكون الصلاة خلف المقام واستشهد فيها بالآية الكريمة ، ك :
رواية صفوان بن يحيى - عمن حدثه - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث طويل - قال : « ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول اللّه عز وجل :وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّىفان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة « 3 » » .
ورواية معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا فرغت من طوافك
هامش
( 1 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 1 : / ص 404 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - الصدوق ، محمد بن علي : من لا يحضره الفقيه ، ج 2 : ص 552 . وحكاه عن والده في « مختلف الشيعة » ( ج 4 : ص 210 ) .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 72 : من أبواب الطواف ، ح 1 .