تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وفي النافلة مكروهة ( 456 ) .
شرح
إضافة ستة أشواط إلى الشوط الزائد ، فيصير المجموع طوافين . وبالجملة ، مجموع هذه النصوص يدل على اخلال الشوط الثامن في الطواف في حدّ نفسه ولكن موضوعها الناسي ، فالتعدي منها إلى العامد انما يكون بالأولوية القطعية . لكن الثابت بالأولوية هو اخلال الشوط الثامن أما علاجه بإضافة ستة أشواط فلا أولوية ، فلا يثبت هذا الحكم للعامد . فلاحظ . وقد يدعى عموم بعض النصوص الآمرة بإضافة ستة للعامد في نفسها لعدم أخذ النسيان في موضوعها ، ولكن لا يمكن الالتزام به لما سيجيء من مانعية القران في طواف الفريضة والقدر المتيقن منه حال العمد ، فلا بد أن تحمل هذه النصوص على الناسي جمعا . فلاحظ وتدبر جيدا . ( 456 ) يعني الزيادة ، واستشكل فيه في « الجواهر « 1 » » بناء على مسلكه في حرمة الزيادة في الفريضة من كونه تشريعا ، فإنه وجه سار في النافلة - أيضا - ، فتكون الزيادة فيها محرمة ، ولكن عرفت تقريب حرمة الزيادة لا من باب التشريع . والوجوه المتقدمة لا تشمل النافلة ، فيكون الحكم فيها بالكراهة من باب قاعدة التسامح في أدلة السنن بلحاظ ثبوت الفتوى بكراهتها في النافلة . ثم إنّه وقع الكلام في جواز القران بين طوافين بمعنى عدم الفصل بينهما بصلاة
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 310 ، الطبعة الأولى .