تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح

[ الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ]

الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ( 457 ) ، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ، وان كانت الطهارة أفضل .

[ الثالثة : يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام ، حيث هو الآن ]

الثالثة : يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام ، حيث هو الآن ، ولا يجوز في غيره ، فان منعه زحام ، صلى وراءه ، أو إلى أحد جانبيه ( 458 ) . بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة واما في النافلة فلا بأس « 1 » » والمراد من الكراهة هاهنا هو الحرمة لا الكراهة بالمعنى المصطلح أو الجامع ، للاجماع على كراهة القرآن في النافلة ولبعض النصوص الظاهرة في ذلك كالرواية المتقدمة ، فلا يمكن ان يراد بالكراهة إلا الحرمة كي يصح التفكيك . فتدبر . وقد وردت بعض النصوص في أن الامام عليه السّلام كان يقرن بين أسبوعين لكن تحمل على التقية لما ورد صريحا في بعض النصوص الأخرى من أنه يفعل ذلك تقية ، فالتفت . ( 457 ) تقدم تحقيق الكلام في ذلك في مقدمات الطواف . ( 458 ) الكلام في مقامين :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 36 : من أبواب الطواف ، ح 1 .