[ مسائل ست ]
مسائل ست
[ الأولى : الزيادة على سبع في الطواف الواجب ، محظورة ]
الأولى :
الزيادة على سبع في الطواف الواجب ، محظورة ( 455 ) على الأظهر .
شرح
( 455 ) الزيادة تارة : تتكون ببعض الشوط ولو كانت خطوة . وأخرى : تكون شوطا واحدا بأن يأتي بثمانية أشواط . والكلام في الزيادة العمدية .
أما الزيادة بالنحو الأول ، فالكلام فيها تارة : بحسب القواعد الأولية من دليل أو أصل . وأخرى بحسب الدليل الخاص .
أما بحسب القاعدة الأولية ، فما يتوهم الدلالة على كونها مخلة في تحقق الواجب ما ورد في النص من لزوم الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود باعتبار ظهوره في التحديد بذلك ، فلا يجوز الزيادة لعدم صدق المأمور به .
ولكن نقول : انه قد ثبت في محله في مفهوم العدد ان التحديد بالعدد ونحوه لا يفيد أكثر من التحديد بلحاظ ما هو أقل منه لا ما هو أكثر منه ، فهو يعتبر بمعنى انه لا يجزي ما دونه أما ما فوقه فلا دلالة لا على نفيه .
وعليه ، فمع الشك في جواز الزائد يرجع إلى الأصل العملي ، ومقتضاه جواز الزائد . بيان ذلك : ان الجامع يعلم تعلق الطلب به وانما يشك في اعتبار خصوصية معينة وحد خاص لا أكثر منه ، فينفى بأصالة البراءة من اعتبار الخصوصية .
ونتيجة ذلك ان يكون الواجب لا بشرط من جهة الزيادة ، فيجوز الاتيان بالزائد بداعي الأمر لصدق المأمور به - وهو الجامع - على مجموع العمل مع