ولو مات قضاهما الولي ( 454 ) .
شرح
ارتحل من مكة ، قال : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه « 1 » » .
ورواية ابن مسكان قال : « حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال : يوكل » .
والرواية الثانية ضعيفة السند وفي الأولى الكفاية .
( 454 ) الكلام : تارة : في مشروعية القضاء عن الميت وأخرى في لزومه على الولي .
أما الأول : فقد يستدل له بالأولوية لجواز القضاء عن الميت فيما لا تجوز الاستنابة فيه وهو حي ، فجوازه فيما تجوز فيه الاستنابة في حال حياته أولى .
وفيه : انه قياس لا شاهد عليه . فالأولى التمسك له بعموم ما دل على قضاء الصلاة الفائتة عنه - لو كان - وبرواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال :
« سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ؟ قال : يصلى عنه « 2 » » ، فإنها ظاهرة في كون موضوعها الميت للبناء على المجهول وعدم توجيه الخطاب إليه ولقصر المأمور به بالصلاة عنه مع أنه لو كان حيّا كان مخيّرا ، كما عرفت .
وبرواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضي ، أو يقضى عنه وليه ، أو رجل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 74 : من أبواب الطواف ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 4 .