تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
ولو نسيهما وجب عليه الرجوع ، ولو شق قضاهما حيث ذكر ( 453 ) .
شرح
المتقدمة فقد جاء فيها : « وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات [ أي ساعة ، خ ل ] شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها » . ويدل عليه أيضا ما ورد من عد صلاة الطواف من فروض الحج ومن عدّها مما على المتمتع من الاعمال ، فراجع . هذا ، والذي يظهر من نصوص الصلاة انها واجب مستقل عن الطواف وليس من توابعه بحيث لا يتحقق الاحلال المترتب عليها إلا بها . فلاحظ وتدبر . ( 453 ) الاحتمالات متعددة في هذه المسألة : فاحتمال التفصيل بين صورة المشقة وعدمها فيجب عليه الرجوع في المقام الثاني دون الأول . واحتمال التفصيل بين صورة التعذر وعدمه ، فيجب عليه الرجوع في الثاني دون الأول . واحتمال التفصيل بين الكون في البلد وبين الارتحال ، فيجب عليه الرجوع في الأول دون الثاني . واحتمال الرجوع إلى المقام ، فان تعذر فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث أمكن من البقاع . واحتمال لجواز الاستنابة ان خرج وشق عليه الرجوع إلى المقام . وأما الاحتمال الثاني والرابع ، فلا شاهد عليه من النصوص أصلا . وأما الأول ، فليس في النصوص ما يمكن أن يستدل له به سوى رواية