وأن يدخل الحجر في الطواف ( 448 ) ، وان يكمله سبعا ( 449 ) .
شرح
( 448 ) هذا هو الواجب الخامس ، ويدل عليه الاجماع بقسميه والنصوص ، كرواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط « 1 » » ، وغيرها .
ثم إنه لا يهم البحث في أن الحجر من البيت ، أم من خارجه فإنه لا يرتبط بالبحث المزبور الذي نحن فيه ، فايقاعه بلا طائل .
ثم إنه لو طاف بينه وبين الحجر فهل يعيد طوافه بأجمعه أم يعيد الشوط نفسه ؟ ظاهر النصوص الثاني ، كرواية الحلبي المتقدمة .
ولكن في خبر إبراهيم بن سفيان « 2 » الأمر بالإعادة مطلقا ، ويحمل بضميمة تلك النصوص على إرادة إعادة الشوط . فتدبر .
( 449 ) هذا هو الواجب السادس . ويدل عليه الاجماع بقسميه والنصوص الكثيرة المستفادة منها ذلك ، كرواية الحسن بن عطية ، قال : « سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ؟ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : وكيف طاف ستة أشواط ؟ قال : استقبل الحجر ، وقال : اللّه أكبر ، وعقد واحدا . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يطوف شوطا ، فقال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال :
يأمر من يطوف عنه « 3 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 31 : من أبواب الطواف ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر / باب 9 : من أبواب الطواف ، ح 4 .
( 3 ) - المصدر / باب 32 : من أبواب الطواف ، ح 1 .