تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله ( 437 ) . والأفضل ان يغتسل من بئر ميمون ، أو من فخّ ( 438 ) ؛ والا ففي منزله ، ومضغ الإذخر ( 439 ) وأن يدخل مكة من أعلاها ( 440 ) .
شرح
بمعنى الشروع في الدخول ، بل بمعنى الكون في الحرم ، فلا ينافي ذلك تأخيره إلى منزله بمكة قبلا . نعم يستحب ايقاعه قبل الدخول لرواية أبان وغيرها ولا بأس بتعدد الغسل رجاء ولكن لا يترتب عليه ما يترتب على الغسل المستحب من الطهارة والاكتفاء به عن الوضوء لو قيل به . ( 437 ) لعله لاستفادته من رواية معاوية بن عمار المتقدمة ولكن لا ظهور لها في حصول العذر بل مطلق التأخير ولو كان لا عن عذر ، فلاحظها . ( 438 ) لعله لروايتي الحلبي وعجلان المتقدمتين . ( 439 ) لرواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه « 1 » » . ونحوها رواية أبي بصير « 2 » . ( 440 ) لرواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة ؟ قال : ادخل من أعلى مكة وإذا خرجت تريد المدينة فأخرج من أسفل مكة « 3 » » ، ورواية معاوية « 4 » الحاكية لفعل النبي صلّى اللّه عليه وآله .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب مقدمات الطواف ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر / باب 4 : من أبواب مقدمات الطواف ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر ، ح 1 .