تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
والمندوبات ثمانية : الغسل لدخول مكة ( 436 ) .
شرح
( 436 ) وقع الكلام في أن المستحب غسلان : أحدهما لدخول الحرم ، والآخر لدخول مكة . أو انه غسل واحد يتخير في ايقاعه بين أول الحرم وأول مكة ومنزله في مكة . الذي اختاره في « الجواهر « 1 » » هو الأول ، فاستشهد على استحباب الغسل لدخول مكة برواية الحلبي ، قال : « أمرنا أبو عبد اللّه عليه السّلام أن نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة « 2 » » . ومثلها في الدلالة رواية عجلان أبي صالح ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار « 3 » » . واستشهد على استحباب الغسل لدخول الحرم برواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا انتهيت إلى الحرم ان شاء اللّه فاغتسل حين تدخله وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة « 4 » » . وبرواية أبان بن تغلب « 5 » الحاكية فعل الإمام عليه السّلام حين أراد دخول الحرم . وذهب في « المدارك « 6 » » إلى الثاني ، لرواية ذريح المحاربي ، قال : « سألته عن
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 279 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - وسائل الشيعة / باب 5 : من أبواب مقدمات الطواف ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر / باب 2 : من أبواب مقدمات الطواف ، ح 2 . ( 5 ) - المصدر / باب 1 : من أبواب مقدمات الطواف ، ح 1 . ( 6 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 8 : ص 121 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .