تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
التحقيق : عدم الوجوب لعدم شمول النص لها بعد اختصاصه بالرجل والمرأة ، فأصالة البراءة محكمة . إلا أن صاحب الجواهر « 1 » التزم بعدم جريان البراءة بناء على أن ألفاظ العبادات أسماء للصحيح منها ، إذ مع الشك في اعتبار الاختتان يشك في صدق الطواف بدونه وهو مورد قاعدة الاشتغال . وهذا الأمر تعرض له في الأصول وأجيب عنه بما لا مزيد عليه وأثبت ان البراءة يمكن جريانها حتى على القول بالصحيح . والغريب ان صاحب الجواهر لم يذكر هذا المطلب الا هنا والتزم بالأصل في غير مورد ، كما تقدم منه في الطواف المستحب ، فراجع . الثانية : في الصبي ، فهل يجب عليه الاختتان في طوافه ، أم لا ؟ قد يدعى عدم اعتباره إما لأجل اختصاص موضوع الحكم بالرجل وهو غير صادق على الصبي . وإما لأجل ان دليل الشرطية هو النهي عن الطواف بدون الاختتان والنهي لا يتوجه إلى الصبي . وفي كلا الوجهين نظر : أما الأول : فلأن ظاهر المقابلة بين الرجل والمرأة إرادة جنس الرجل من لفظ « الرجل » بمعنى الذكر في قبال الأنثى . وأما الثاني : فلما ذكر مكررا من أن الأوامر والنواهي الواردة في باب المركبات ظاهرة في الارشاد إلى الشرطية والمانعية وليست ظاهرة في البعث والزجر والتكليف . وعليه ، فهي كما تشمل البالغ تشمل غيره . ونظير هذه الدعوى ما ادعي من سقوط الشرطية أو الجزئية مع عدم
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 19 : ص 274 ، الطبعة الأولى .