تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وأن يكون مختونا ، ولا يعتبر في المرأة ( 435 ) .
شرح
ثم عد فابن على طوافك « 1 » » ، وهي ضعيفة السند لكن ادعي انجبارها بعمل الأصحاب وتسالمهم حتى ممن يبني على عدم العمل بأخبار الآحاد كابن إدريس ، فان ذلك يوجب الاطمئنان بالصدور . لكن التحقيق انه لم يثبت استناد الكل إليها ، إذ علل بعضهم الحكم المذكور بحرمة إدخال النجاسة في المسجد وقد علل ذلك بأن فيه هتكا للمسجد . ومع وجود هذا التعليل يحصل التشكيك في الصغرى ، هذا مع الاشكال في أصل الكبرى وهي جابرية عمل المشهور لضعف السند . وأما الاستدلال على الحكم المذكور بالنبوي العامي : « الطواف بالبيت صلاة » ففيه ما لا يخفى . ( 435 ) يدل على ذلك النص ، ك‍ : رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة « 2 » » . ورواية حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فاما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن « 3 » » . وهذا مما لا إشكال فيه . إنما الاشكال في جهات : الأولى : في الخنثى المشكل بناء على أنها جنس ثالث غير الرجل والمرأة ، فهل يجب عليها الاختتان ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة / باب 52 : من أبواب الطواف ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر / باب 33 : من أبواب الطواف ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر / باب 52 : من أبواب الطواف ، ح 3 .