وكذا يكره الطيب ، حتى يفرغ من طواف النساء ( 427 ) .
[ الثانية : إذا قضى مناسكه يوم النحر ]
الثانية :
إذا قضى مناسكه يوم النحر ، فالأفضل المضيّ إلى مكة للطواف والسعي ليومه . فان أخّره ، فمن غده . ويتأكد ذلك في حق المتمتع ، فان أخّره أثم ( 428 ) .
شرح
( 427 ) فإنه مقتضى الجمع بين ما دل على حلية الطيب بمجرد طواف الزيارة والسعي مما تقدم ، وما دل على النهي عنه قبل طواف النساء ، كرواية محمد بن إسماعيل ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل ان يطوف طواف النساء ؟ فقال : لا « 1 » ، » .
( 428 ) الاحتمالات في وقت زيارة البيت الواجب ثلاثة :
الأول : انه يلزمه زيارة البيت يوم النحر ولا يجوز له التأخير لغير عارض ويستدل له ، ب :
رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر « 2 » » .
ورواية منصور بن حازم ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت « 3 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 19 : من أبواب الحلق والتقصير ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر / باب 1 : من أبواب زيارة البيت ، ح 5 .
( 3 ) - المصدر ، ح 6 .