ويكره لبس المخيط ، حتى يفرغ من طواف الزيارة ( 426 ) .
شرح
كفايته لأجل عدم مشروعية عبادة الصبي ، وعدم تحقق النية من غير المميز فيبطل طوافه فيصير الاحرام نظير الحدث الذي لا بد من رفعه بعد البلوغ لثبوته عند الصبا .
والتحقيق : انه لا وجه لهذه التعليلات العقلية بعد وجود النص على صحة الاحرام به وانه يتقي ما يتقي منه المحرم وأنه يطاف به ونحو ذلك من أحكام الحج ، فإنه دليل تعبدي على أن شأنه في احرامه وغيره كالبالغ . فيتحلل كما يتحلل البالغ ، وكما ينعقد الاحرام بالاحرام به كذلك يتحلل بالطواف به فتدبر .
وإلا فلو فرض عدم صحة الطواف من غير المميز ، فاحرامه غير صحيح أيضا فلا يلزم التحلل .
الثالثة :
في المقصود من حرمة النساء قبل طوافه ، فهل يراد به خصوص الاستمتاع أو الأعم منه ومن العقد عليهن .
قد يوجّه العموم بان حذف المتعلق يفيد العموم من جهة كل محرم يرتبط بالنساء فيشمل الجماع وسائر الاستمتاعات والزواج بهن وكل محرّم يرتبط بهن .
وفيه : أن حلية العقد حلية وضعية وحلية الاستمتاع حلية تكليفية فإرادة [ تعيين من لفظ واحد ممنوع ] .
( 426 ) لرواية إدريس القمي ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت . فقال : بئس ما صنع . قلت : أعليه شيء ؟