. . . . . . . . . .
شرح
الأولى :
في أنه هل يعتبر طواف النساء للنساء في حلّ الرجال لهن ، أو لا ؟ قد يتخيل عدم اعتباره لأجل تقييد الحل في النصوص بحل النساء وهو يختص بالرجال بالنسبة إلى النساء ولا يشمل العكس .
وفيه :
أولا : ان الملحوظ بالنساء هو الكناية عما حرّم بالاحرام من هذه الجهة والمحرّم هو الجماع على مطلق المحرم رجلا كان أو امرأة . فليس النساء بعنوانه موضوع الحكم ، بل الجماع ونحوه وهو لا يختص بأحد الصنفين .
وثانيا : وجود النص على توقف حل الرجل على المرأة على طواف النساء وهو رواية العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد اللّه بن صالح ، كلهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وان لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ، ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها « 1 » » .
الثانية :
في كفاية طواف الصبي المميز وغيره في حلية النساء له بعد البلوغ وعدم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 84 : من أبواب الطواف ، ح 1 .