تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : ما في المتن من أفضلية الزيارة في يوم النحر ولا يجوز التأخير عن الغد . ويستدل له برواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في زيارة البيت يوم النحر - قال : « زره ، فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر وموسع للمفرد أن يؤخره « 1 » » ، ونحوها روايته الأخرى « 2 » . الثالث : جواز تأخيره إلى يوم النفر ويستدل له ب‍ : رواية عبيد اللّه بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ؟ قال : لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب النساء والطيب « 3 » » . ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس ان أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق الا انك لا تقرب النساء ولا الطيب « 4 » » . ورواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحب إليّ وليس به بأس إن أخرته « 5 » » . وهذه النصوص تكون موجبة للتصرف في النصوص المتقدمة بحملها على الاستحباب وحمل النهي عن التأخير على الكراهة . وقد ادعي حملها على بيان حكم المفرد بقرينة ما في بعض النصوص من التفصيل بين المتمتع والمفرد في التأخير وعدمه ، كرواية معاوية بن عمار ، عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 10 / باب 1 : من أبواب زيارة البيت ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر / باب 2 : من أبواب زيارة البيت ، ح 8 . ( 3 ) - المصدر / باب 1 : من أبواب زيارة البيت ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر ، ح 3 . ( 5 ) - المصدر ، ح 10 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 435 | السيد محمد الروحاني