ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك ، طول ذي الحجة على كراهية ( 430 ) .
[ الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي : الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ]
الثالثة :
الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي : الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ( 431 ) .
شرح
التشريق ويترتب عليه آثاره من التحلل لاطلاق قوله : « فإذا طاف . . . » الوارد في روايات التحلل بالطواف .
( 430 ) قد يستدل له برواية معاوية بن عمار المتقدمة لاطلاق قوله عليه السّلام : « موسع للمفرد ان يؤخره » .
ولكن الانصاف ان الملحوظ التوسعة بلحاظ الحكم الذي أثبت للمتمتع وهو لزوم أو استحباب المبادرة وكراهة التأخير عن الغد .
وبعبارة أخرى : أنها في مقام نفي الحكم الثابت للمتمتع عن المفرد ، اما خصوصية حكمه فليست في مقام بيانه ، فلا اطلاق للرواية .
وعليه ، فيشكل تأخيره عن يوم النفر إلا أن يتمسك بأصالة البراءة ، كما تقدم في المتمتع . فتدبر .
( 431 ) لرواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ثم احلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت . . . « 1 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة / باب 2 : من أبواب زيارة البيت ، ح 2 .