تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك ، طول ذي الحجة على كراهية ( 430 ) .

[ الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي : الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ]

الثالثة : الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي : الغسل ، وتقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ( 431 ) .
شرح
التشريق ويترتب عليه آثاره من التحلل لاطلاق قوله : « فإذا طاف . . . » الوارد في روايات التحلل بالطواف . ( 430 ) قد يستدل له برواية معاوية بن عمار المتقدمة لاطلاق قوله عليه السّلام : « موسع للمفرد ان يؤخره » . ولكن الانصاف ان الملحوظ التوسعة بلحاظ الحكم الذي أثبت للمتمتع وهو لزوم أو استحباب المبادرة وكراهة التأخير عن الغد . وبعبارة أخرى : أنها في مقام نفي الحكم الثابت للمتمتع عن المفرد ، اما خصوصية حكمه فليست في مقام بيانه ، فلا اطلاق للرواية . وعليه ، فيشكل تأخيره عن يوم النفر إلا أن يتمسك بأصالة البراءة ، كما تقدم في المتمتع . فتدبر . ( 431 ) لرواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ثم احلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت . . . « 1 » » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة / باب 2 : من أبواب زيارة البيت ، ح 2 .